السيد محمد صادق الروحاني

334

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأول عن إقراره ، فيُدْرأ عنهما القصاص والدّية ( « 1 » ) ، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين فيما لو عُلم بعدم تواطي المقرَّين بالقتل . وأما مع احتماله فحكمه كما لو لم يرجع الأول عن إقراره ( « 2 » ) ، وهو أن يَتخيَّر الولي في تصديق أيهما شاء . الثاني : البيِّنة ( « 3 » ) ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل . م 4362 : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين بالنسبة إلى القصاص ويثبت بالنسبة إلى الديَة وكذا في شاهد ويمين ( « 4 » ) . نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة ( « 5 » ) . م 4363 : يُعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسِّ ( « 6 » ) أو ما يقرب منه ، وإلا فلا تقبل . م 4364 : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً ، وادعى الجاني أن موتَه

--> ( 1 ) ( ) فيسقط عنهما العقاب ودفع الدية إذا علم أنهما غير متفقين على الاعتراف ثمّ الانكار . ( 2 ) ( ) أي إذا احتمل انهما اتفقا على أن ينكر أحدهما فعندئذ لا قيمة لتراجع أحدهما عن اعترافاته ويعود حكم هذه المسألة إلى المسألة السابقة وهو ان يتخير الولي في تصديق أيهما شاء بالنسبة لاعترافه بالقتل ويعتبر تراجع أحدهما كأنه لم يكن . ( 3 ) ( ) أي أن الأمر الثاني مما يثبت به القتل هو البينة . ( 4 ) ( ) أي أن عقوبة القتل لا تطبق على المتهم بالقتل إذا كان الشهود على جريمته هم رجل وامرأتان ، أو رجل مع يمين ، بل تثبت في هذه الحالة الديَة فقط . ( 5 ) ( ) أي إذا كان الشهود على القتل من النساء فقط فيحكم عليه بدفع ربع الدية مقابل شهادة كل امرأة ولا تطبق عليه عقوبة القتل فإذا بلغن أربعة أو أكثر فيتم دفع الدية كاملة . ( 6 ) ( ) بأن يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مما يدل على القتل لا بما أخبره به غيره .